الدروس، لما سمعته من النص (1) بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد العمرة فيه، لما سمعته من النص (2) أيضا، وجعل في الوسائل المستحب أحدهما، ويمكن كون المراد بأحدهما عين الآخر، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها، لاقتصار عبارة الشيخين على الحج لكن فيه أن النصوص متحدة الدلالة فيهما معا، وبذلك يظهر لك أيضا قوة الندب، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا كما عرفت، والله العالم.
(و) منها (أن ينظف جسده) من الأوساخ (ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطليا) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل النصوص فيما عدا الأول مستفيضة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (3): (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، فإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك) وفي صحيحه الآخر (4): (إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت) وفي حسن حريز (5) (السنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة) وسأله في صحيحه الآخر (6) (عن التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار، وأخذ