كونهما عنوانين، وقد يقال إن مقتضى الجمع بينهما وجوب الشاة بالاخراج والصدقة بالثمن لو تلف، كما أنه قد يحتمل وجوب الشاة لعدم إمكان الإعادة، والاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الصدقة بالثمن مع التلف قبل العود، والله العالم.
(ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء) عندنا، للأصل السالم عن المعارض حتى خبر مسمع (1) السابق المشتمل على التعليل بأن الآفة قد جاءت إلى الصيد من قبل الحرم، بعد الشك في تناوله لمحل الفرض، وعدم الجابر له، مضافا إلى ما عن المنتهى من الاستدلال عليه بأنه لو عدا فسلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقتل صيدا لا يضمنه إجماعا، فالسهم أولى، وإن كان لا يخلو من نظر، وإن استحسنه في المدارك خلافا لبعض الشافعية فيضمن، نعم لو قلنا بالضمان في حرم الحرم اتجه حينئذ ذلك كما صرح به في محكي المبسوط لكن عن التذكرة التوقف في الضمان، ولعله لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، كما لو كان أصل الرمي منه، فيشمله التعليل في خبر مسمع، وفي المسالك (مثله ما لو أرسل كلبا في الحل إلى صيد فيه لكن قطع في مروره إليه جزأ من الحرم) قلت:
لا يخفى عليك أن المتجه عدم الضمان في الجميع، والله العالم.
(ولو ذبح المحل) فضلا عن المحرم (في الحرم صيدا كان ميتة) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك والحدائق الاجماع عليه، لخبر وهب بن وهب (2) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام) وخبر