دخل الحرام أو لم يدخل، ومتى كان منشأه في الحرام ثم خرج منه ففيه الجزاء (1) دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 30: الطحال عندنا محرم، والقضيب، والخصيتان، والرحم، والمثانة، و الغدد، والعبا، والخرزة تكون في الدماغ، والحدق، والنخاع، والفرج عندنا يحرم، ويكره الكليتان.
وقال الشافعي: هو مباح، وهو قول باقي الفقهاء (2) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 31: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فإنما غيره مثل: المارماهي (4) والزمير (5) وغيره، وغير السمك من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع، فإنه قيل: ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء،