الغالب، ولهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الأشياء التي لا نص للشارع فيها سواء كانت حيوانا أو غيره يحكم فيها بالحل، حيث تكون مستطابة، لآية (1) " أحل لكم الطيبات " إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره ".
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من وجود الضوابط في الحيوان على وجه لا يخرج منها الحلال والحرام منه في البهائم الإنسية والوحشية والبرية والبحرية والطيور، إذ البحر يحرم كل حيوان فيه عدا السمك، وهو عدا ذو الفلس، والبهائم الإنسية يحل منها الأنعام والحمولة ويحرم من الوحشية السباع، بل كل ذي ناب والمسوخ والحشرات وذوات السموم، ويحل منها الخمسة أو الستة ومسمى الإنسي منها حتى الحمولة وغير ذي الناب، وليس أحد أفراد النوع المحرم، وأما الطيور فيحرم منها ذو المخلب وما كان صفيفه أكثر من دفيفه والممسوخ وفاقد العلامات الثلاثة وما نص عليه بالخصوص كالغراب، ويحل منه ما كان دفيفه أكثر أو مساويا وما كان فيه إحدى العلامات الثلاثة مع عدم معارضة شئ مما يقتضي التحريم، فلم يبق منها شئ يحتاج فيه إلى الأصل، كما لا يخفى على من أحكم ما قدمناه، والله العالم.
{و} كيف كان ف {فقد سلف منه} أي المحرم {شطر في كتاب المكاسب (2) ونذكر هنا خمسة أنواع: الأول الميتات} المقابلة للمذكاة من ذي النفس وغيره {وهي محرمة إجماعا} بقسميه وكتابا (3) وسنة (4) وخصوصا ما لا يقبل التذكية منه لنجاسة وغيرها.