وفي النهاية (1) تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلظة، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن الصادق عليه السلام وفيها أيضا الجري.
ويعارضها أخبار (3) أكثر منها وأشهر وعمل الأصحاب، ويمكن حمل الإباحة على التقية.
ويحرم الطافي وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء، ولو علم أنه (4) مات خارج الماء حل. ولو اشتبه فالأقرب التحريم، وقال في المقنع (5):
إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام، وإن كان على وجهه فذكي، واختاره الفاضل (6).
ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب، كحرارة الماء والعلق أو بغير سبب.
ولو وجدت سمكة في جوف أخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام (7) حلهما، وللاستصحاب، ومنعه ابن إدريس (8) ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام (9) حلها إذا طرحتها وهي تضطرب، ولم تنسلخ فلوسها، وإلا فلا.
وبيض السمك تابع. ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس والمنماع، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية، وقال ابن إدريس (10): يحل مطلقا ما في