أعم من الحرمة، لصدقه أيضا مع الكراهة، ولو سلم الاختصاص فالموثقة قرينة لها على إرادة الكراهة، سيما مع اشتمالها على تنزه الأنفس، والقرينة الأخرى موثقة غياث: إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق (1).
أقول: مرجحات الأولين ضعيفة، لأن الأصحية والمطابقة لحكاية الاجماع لم يثبت كونهما من المرجحات، سيما مع كون المعارض أيضا مما صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والروايات الأخر - بعد عدم دلالتها على الحرمة - لا تصلح للمعاضدة، والحمل على التقية فرع ثبوت مذهب العامة في المسألة، وهي بعد عندنا غير معلومة، بل ولا مظنونة، مع أن في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامة (2).
وكذا المرجح الأخير للطائفة الثانية، لأن الكراهة في الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة.
نعم، ما ذكروه - من صلاحية [الموثقة] (3) للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلية مساوقة للحرمة - في غاية الجودة.
فإذن الأجود: عموم الحلية، ولكن الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلة ومتابعة العلامات المتقدمة من المخلب والطيران والحوصلة والقانصة والصيصية.
المسألة السابعة: اختلف الأصحاب في الخطاف - كرمان - وهو الذي يقال له في الفارسية: پرستوك، فعن النهاية والقاضي والحلي القول