والثعالب " (1) والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين.
وأما الطير فالحمام على اختلاف ضروبه، وقيل إن كل مطوق فهو عند العرب حمام، وقيل إنه كل ما عب فهو حمام، فإن جميع ذلك حلال يؤكل لحمه، مسرولا كان، أو غير مسرول، داجنا أو غير داجن، والدواجن هي التي تألف البيوت، وتستأنس فيها، وكذلك الرواجن أيضا - بالراء غير المعجمة -، والأول بالدال غير المعجمة والجيم فيهما جميعا، يقال ذلك للطير، والشاة والبقرة، - وكذلك جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي.
وأما ما عدا ذلك من الطيور، فإن السباع منها لا يحل أكلها، وما عدا السباع، فإن العصافير، والقنابر، والزرازير، والصعو، والهدهد، يؤكل لحمها.
ويكره لحم الشقراق، - بكسر الشين والقاف، وتشديد الراء وفتحها -، وكذلك يكره لحم الصرد والصوام، - بضم الصاد وتشديد الواو، وفتحها -، وهو طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل. وكذلك يكره لحم الحبارى، على رواية (2) شاذة.
والغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها.
وهي الغداف الذي يأكل الجيف، ويفرس، ويسكن الخرابات، وهو الكبير من الغربان السود.
وكذلك الأغبر الكبير، لأنه يفرس ويصيد الدراج، فهو من جملة سباع الطير.
وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع، الذي يسمى العقعق، طويل الذنب.
فأما الرابع فهو غراب الزرع، الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ، - بالزاء المعجمة، والغين المعجمة -، فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية، دون أن يكون لحمه محظورا.