والقنبرة.
____________________
جدا (1).
وفي رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟
قال: لا هو حرام (2).
وفهم الشيخ من الأولى تحريم لحمه، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون الأخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل؟ وإنما يريد به تهجينه لأن الأخبار عن جواز ذلك، ولا يخفى بعده، بل عدم امكانه لقوله: (وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام) وعدم الحاجة والداعي إلى ذلك، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه، لما عرفت، ولمقارنته بغير المحرم مثل الهدهد، فإن الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا.
وأما كراهة الفاختة، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها طائر مشوم (3).
وفي السند (4) والدلالة تأمل بعد أدلة الحل لكن الاجتناب حسن بهذا.
وأما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في النسخ، القنبرة، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا
وفي رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟
قال: لا هو حرام (2).
وفهم الشيخ من الأولى تحريم لحمه، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون الأخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل؟ وإنما يريد به تهجينه لأن الأخبار عن جواز ذلك، ولا يخفى بعده، بل عدم امكانه لقوله: (وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام) وعدم الحاجة والداعي إلى ذلك، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه، لما عرفت، ولمقارنته بغير المحرم مثل الهدهد، فإن الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا.
وأما كراهة الفاختة، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها طائر مشوم (3).
وفي السند (4) والدلالة تأمل بعد أدلة الحل لكن الاجتناب حسن بهذا.
وأما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في النسخ، القنبرة، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا