خلافه " بل أيده في محكي المختلف بعموم قوله تعالى (1): " أحل لكم صيد البحر، وطعامه متاعا لكم " لامكان تنزيل الاطلاق المزبور على إرادة التميز عند الاشتباه، كما أومأ إليه المصنف ومن تأخر عنه بقوله:
{ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس} بل لعله الظاهر منهم وإن كنا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور.
إلا أنه يمكن شهادة التجربة له، وإلا لاقتضى حرمة الأملس من المحلل والخشن من المحرم، ولا دليل عليه، بل ظاهر ما سمعته من الأدلة خلافه بل المحكي عن ابن إدريس في كشف اللثام أنه فهم من الاطلاق المزبور التفصيل بذلك في المحلل من السمك وأنكر عليهم بما سمعت، ومع تسليمه فهو في محله، أما على الأول فهو مثلهم في الانكار أو أولى، ضرورة اقتضائه الحل مطلقا، وهو مناف لما سمعته مما يقتضي التبعية المزبورة القاطعة لأصل الحل، من غير فرق بين المتصل والمنفصل، فالتحقيق حينئذ ما ذكرناه، والله العالم.
القسم {الثاني} {في البهائم} {و} لا خلاف بين المسلمين في أنه {يؤكل من الإنسية} منها جميع أصناف: {الإبل والبقر والغنم} بل هو من ضروري الدين {و} المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به غير واحد