لذلك، على أن الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه: منها موافقة رواية الحل للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها، بل لا يخفى على من لاحظها الايماء فيها لذلك.
قال زرارة في الصحيح (1): " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجريث، فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (2) - إلى آخرها ثم قال -: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، وإنما هو مكروه ".
ومحمد بن مسلم في الصحيح (3) أيضا: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟
فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل: لا أجد فيما أوحي قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ".
ولهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخري المتأخرين إلى الحل جامعا بينهما وبين غيرهما من النصوص بالكراهة، لصحيح الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) " لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري " وخبر حكم (5) عنه (عليه السلام) أيضا " لا يكره شئ من الحيتان إلا الجريث ".
لكن عن الشيخ في كتابي الأخبار إباحة ما عدا الجري من السمك وقال: " الوجه في الخبرين المزبورين أنه لا يكره كراهة التحريم إلا