مع ما ذكرنا لا حاجة إلى التمسك في مقام الدعوة إلى حكم العقل وإن كان حكمه صحيحا، واما الامر الضمني أو الانحلالي فمما لا طائل تحته.
وان شئت قلت: ان الامر زائد المتعلق بالمركب واحد، متعلق بواحد، وليست الاجزاء متعلقة للامر لعدم شيئية لها في لحاظ الآمر عند لحاظ المركب، ولا يرى عند البعث إليه الا صورة وحدانية هي صورة المركب فانيا فيها الاجزاء، فهي تكون مغفولا عنها ولا تكون متعلقة للامر أصلا، فالآمر لا يرى في تلك اللحاظ الا أمرا واحدا، ولا يأمر الا بأمر واحد ولكن هذا الامر الوحداني يكون داعيا إلى اتيان الاجزاء بعين دعوته إلى المركب، وحجة عليها بعين حجيته عليه، لكون المركب هو الاجزاء في لحاظ الوحدة والاضمحلال، وما ذكرنا ههنا وفى المقدمة الرابعة لا ينافي مع ما عرفت تحقيقه من وجود ملاك المقدمية في الاجزاء وان كل جزء مقدمة وهو غير الكل.
السادس ان مصب الامر، هو العنوان، لا ذات الاجزاء المرددة بين الأقل والأكثر بنعت الكثرة، وإن كان العنوان عينها في لحاظ الوحدة ومع ذلك فما هو متعلق الأمر انما هو العنوان، نعم التعبير بان الامر دائر بين الأقل والأكثر يوهم تعلق الحكم بالاجزاء وان الواجب بذاته مردد بينهما وهو خلاف المفروض وخلاف التحقيق، بل الحكم تعلق بعنوان غير مردد في نفسه بين القليل والكثير، وإن كان ما ينحل إليه هذا العنوان مردد بينهما، وهو لا يوجب تردد الواجب بالذات بينهما وهو لا ينافي قولنا ان العنوان عين الاجزاء لما تقدم ان العينية مع حفظ عنواني الاجمال والتفصيل، إذا عرفت ذلك يتضح لك جريان البراءة في المشكوك من الاجزاء لان الحجة على المركب انما يكون حجة على الاجزاء وداعيا إليها، إذا قامت الحجة على كون