للحكم، إذا كان مصب الاطلاق نفس المتعلق أو الموضوع أو كون الحكم مرسلا عن القيد، إذا كان مصبه نفس الحكم وعلى أي حال، لا يحتاج إلى لحاظ السريان و الشياع، إذ فيه مضافا إلى أنه أمر غير مفيد في حكاية الطبيعة عن الافراد كما مر، انه لا وجه لهذا اللحاظ، بل الاطلاق ينعقد بدونه، ويتم الحجة وان لم يكن المقنن لاحظا سريانه فلا مجال لما افاده المحقق الخراساني من أن مقدمات الحكمة تثبت الشياع والسريان وما ربما يتوهم من لزوم لحاظ حالات الطبيعة بمعنى ثبوت الحكم عند كل حالة وحالة، لامتناع الاهمال الثبوتي، (مدفوع) بما حققناه في مبحث الترتب (فراجع) والأولى صرف عنان البحث إلى مقدمات الحكمة المعروفة وهى ثلاثة نبحث عن كل واحدة مستقلا.
الأولى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، والظاهر لزوم وجود هذه المقدمة في الاطلاق، ضرورة ان الدواعي لالقاء الحكم مختلفة، فربما يكون الداعي، هو الاعلان بأصل وجوده، مع اهمال واجمال، فهو (ح) بصدد بيان بعض المراد ومعه كيف يحتج به على المراد وربما يكون بصدد بيان حكم آخر (وعليه) لابد من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها، ومحط وروده وانه في صدد بيان أي خصوصية منها فربما يساق الكلام لبيان إحدى الخصوصيات دون الجهات الأخر، فلابد من الاقتصار في اخذ الاطلاق على المورد الذي أحرزنا وروده مورد البيان ولذلك يجب اعمال الدقة في تشخيص مورد البيان (هذا) وقد خالف في لزوم هذه المقدمة شيخنا العلامة (قده) حيث ذهب إلى عدم لزوم احراز كونه في مقام بيان مراده مستدلا بأنه لو كان المراد هو المقيد تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة وانما ينسب إلى الطبيعة بالتبع وظاهر قول القائل جئني برجل هو ان الإرادة متعلقة بالطبيعة أولا وبالذات، وليس المراد هو المقيد (انتهى) وفيه: انه غير تام لان ما ذكره من ظهور الإرادة في الأصلية لا التبعية، مستفاد من هذه المقدمة إذ لولاها فما الدليل على أن المقيد غير مراد وان المراد بالأصالة الطبيعة، إذ يحتمل (لولا هذه المقدمة) ان هنا قيدا لم يذكره المولى، فاحراز كون الطبيعة واردا