ويحرم الأكل والشرب على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع، وعداه الفاضل رحمه الله (1) إلى الاجتماع للفساد (2) واللهو، وقال ابن إدريس (3) لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه.
ويكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن منها (4) نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير منه (5).
وروي (6) كراهة إدمان اللحم، وأن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين يوما، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين، وأكله غريضا يعني نيا أي غير نضيج - وهو بكسر النون والهمزة - وفي الصحاح (7) الغريض الطري.
وعن الكاظم عليه السلام (8) اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب الجسد والدباء - بضم الدال والتشديد والمد - وهو القرع يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفى مريض بمثل العسل، ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
ويستحب الشرب في الأيدي، ومما يلي شفة الإناء لا مما يلي عروته أو ثلمته، وإعداد الخلال للضيف والتخلل، وقذف ما أخرجه الخلال، وابتلاع