للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ".
نعم ينبغي أن يستثنى العنب والرمان، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أيوب (1): " شيئان يؤكلان باليدين جميعا: العنب والرمان " ولعله على ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان (2) قال: " أكل أبو عبد الله (عليه السلام) بيساره وتناول بها " أو على بيان الجواز، أو على ما في خبر أبي العرندس (3) المروي عن قرب الإسناد " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متكئ على جواليق سود على يمينه، فأتاه غلام أسود بصفح فيه رطب، فجعل يتناول بيساره، فيأكل وهو متكئ على يمينه، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا، فقال:
حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين ". أو على أن المراد غير أكل الرطبة والعنبة ونحوهما من الأكل باليسار ومتكئا، بل المراد الغداء والعشاء ونحوهما، والله العالم.
{ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ} من الخمر، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هارون بن الجهم (4)، قال: " كنا مع أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، وكان أبو عبد الله (عليه السلام) فيمن دعي، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة، فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله (عليه السلام) عن المائدة، فسئل عن قيامه