الآخر (1) المروي عن كتاب مسائله لأخيه عليه السلام إلا أنه قال:
" إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله " بل لعل المفروض أولى بالقتل، لكونه غير مال، هذا، ولكن ذلك كله لا يكون وجها لما في الدروس من التردد في الأمر باطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله.
نعم قد يتردد في عدم جواز قتله مما سمعت، بل ربما كان ذلك وجها لتعبير المصنف بعدم وجوب القتل بناءا على كون مراده هذا الفرد من الأسير على معنى أن عدم الوجوب حينئذ للجمع بين ما دل على الأمر بقتل المشركين حيث وجدتموهم وبين ما دل على أن حكم الأسير للإمام عليه السلام، وإن كان التحقيق ما عرفت، بل الظاهر عدم جواز سحب الفرد الأول من الأسير مثلا بعنوان الاتيان به إلى الإمام عليه السلام على وجه يؤدي إلى قتله، أما الثاني فلا يبعد جوازه، لكونه متعين القتل (و) كيف كان ف (لو بدر المسلم) أو كافر (فقتله) أي الأسير بفردية (كان هدرا) بلا خلاف أجده فيه بيننا، لعدم احترامه فلا يترتب عليه دية ولا كفارة، واحتمال استرقاق الإمام عليه السلام الفرد الأول منه أو مفاداته على وجه يكون غنيمة لا يوجب ضمانه قبل ذلك، كما هو واضح.
(ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله) في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاطعام كما صرح به غير واحد، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، بل نفى الخلاف عنه عدا شاذ من المتأخرين، محتجين عليه بصحيح أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن