ولو لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه، إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال وإن توقعه للتساوي في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع، لاحتمال العدم.
{وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم} بل قد يظهر من بعض الاجماع عليه {وهو الحق} لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس وللمرسل (1) السابق المنجبر بالعمل، خلافا لأحد وجهي الشافعي من جوازه له، لكونه ضربا من الورع، فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر.
وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه، بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك وجب حفظا للنفس، فليس هنا جواز بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين، نعم قد يأتي ذلك في غير النفس.
وعلى كل حال {ف} ظهر لك أنه {لو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف} للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها {لم يجز} ذلك، لأنه إلقاء بيده في التهلكة ولما سمعته، والله العالم.
{ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه} الحاضر غير المضطر إليه {بذله، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم} وقد قال (عليه السلام) (2): " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر