عن قوله: إلا أن تحقق الاكراه أقرب، بل لا يخفى أن عدم تحققه أقوى وأقرب.
الجهة الثامنة: في تحقيق ما أفاده المصنف قدس سره في قوله: ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد... إلى آخره. وتنقيحه يتوقف على بيان أمرين:
الأول: أن وجه توهم عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر أمور كلها فاسدة:
الأول: اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في صدق العقد. ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود، لأنه قاصد للفظ والمعنى، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد.
هذا، مضافا إلى أن لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي - أيضا - عقدا حقيقة، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد.
الثاني: اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، أي العاقد لا بد أن يكون راضيا بإنشاء ما ينشئه.
وفيه أولا: أن هذا الإشكال يتوجه في بعض صور الاكراه، وهو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد، وما إذا كان المالك أكره العاقد، وإما إذا كان المالك مكرها على التوكيل والعاقد مختارا فلا يتوجه.
وثانيا: قد تقدم: أنه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه، لأن العقد من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره.
[و] (1) بالجملة: عقد المكره ليس فاقدا لما كان الفضولي واجدا له بدعوى أنه ومشتمل على المفسد، وهو عدم رضا العاقد بإنشائه وبمنشئه، فإن عدم رضائه بهما لا يضر بصدق العقدية بعد قصده اللفظ ومدلوله. ولا دليل على اعتبار الرضا