وجوب الإطاعة في الجهات الراجعة إلى الإمامة دون شخصهم وشؤونهم.
وفيه أن الأدلة مطلقة من هذه الجهة فالتقييد بلا وجه، نعم جهة الإمامة من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية، وأن كونهم إماما ونبيا أوجبت وجوب إطاعتهم في جميع الجهات.
وبالجملة لا شبهة في دلالة الأدلة على ذلك وعدم تقييدهم بجهة الإمامة، هذا.
ولا بأس بالاستدلال بقوله تعالى أيضا: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة (1)، إذ حكمهم (عليهم السلام) ولو بما يرجع إلى شخصهم من جهة من الجهات من جملة القضاء، خصوصا بضميمة قوله تعالى: أن يكون لهم الخيرة.
وأما الروايات فوق حد الاحصاء، كما ورد في وجوب إطاعتهم (2)، وفي عدة موارد من زيارة الجامعة ذكر ذلك.
وقد استدل عليه بدليل العقل، بدعوى أنهم من جملة المنعمين، وشكر المنعم واجب، فإطاعتهم واجبة، لكونها من جملة الشكر الواجب.
أقول: لا شبهة في كونهم (عليهم السلام) منعما، لكونهم واسطة في الايجاد والإفاضة، بل من أقوى المنعمين، وأن شكرهم واجب، وأن أنعامهم من جملة أنعام الله، وإن كان ضعيفة بالنسبة إلى أنعام الله تعالى أنعامهم، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا بل وجوب عقلي، بمعنى أن