جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٩ - الصفحة ٢٣١
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (1) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرأ من ضمانه.
* (و) * كذا * (لو نكل به فالعتق) * بل قد عرفت أن كل من العتق قهرا * (كان سائبة) * لما تقدم.
* (و) * أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (2) وسنة (3) متواترة أو قريبة من ذلك.
وحينئذ ف‍ * (لو كان للمعتق) * بالفتح * (وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم) * لأذن " أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (4) وفي الصحيح (5) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ".
* (أما لو كان) * له وارث سببي ك‍ * (زوج أو زوجة) * لم يمنع المنعم بل * (كان سهم الزوجية) * الربع أو النصف * (لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه) * كما هو واضح.
ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولائه للإمام (عليه السلام) لأن الشك في الشرط شك في المشروط، واحتمال

(١) وفي النسخة الأصلية المبيضة " من يتبرع " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف (قده).
(٢) سورة الأنفال: ٨ - الآية 75 وسورة الأحزاب: 33 - الآية 6.
(3) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 0 - 3.
(4) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال: 8 الآية 75 وسورة الأحزاب: 33 - لآية 6.
(5) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولاء العتق - الحديث 0 - 3.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست