وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (1) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرأ من ضمانه.
* (و) * كذا * (لو نكل به فالعتق) * بل قد عرفت أن كل من العتق قهرا * (كان سائبة) * لما تقدم.
* (و) * أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (2) وسنة (3) متواترة أو قريبة من ذلك.
وحينئذ ف * (لو كان للمعتق) * بالفتح * (وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم) * لأذن " أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (4) وفي الصحيح (5) " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ".
* (أما لو كان) * له وارث سببي ك * (زوج أو زوجة) * لم يمنع المنعم بل * (كان سهم الزوجية) * الربع أو النصف * (لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه) * كما هو واضح.
ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولائه للإمام (عليه السلام) لأن الشك في الشرط شك في المشروط، واحتمال