فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا، فقال: أليس ورأه شئ جاف؟ قال، قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا (1).
وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال عليه السلام: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة، قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضه بعضا (2).
وصحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل وطأ على عذرة، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن تقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (3). وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر.
والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى (4)، وألحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع.
ولا يشترط المشي للأصل، بل يكفي المسح، كما نص عليه خبر زرارة (5).
ولا بد من زوال العين والأثر، كما نص عليه هو وأبو علي (6)، ثم أكثر النصوص تشمل الأرض الطاهرة والنجسة - اشترط الطهارة أبو علي وجماعة - واليابسة والرطبة.
وفي نهاية الإحكام: أما لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (7). وظاهر أبي علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر (8). واحتمله المصنف في النهاية (9)، ويعمه خبر زرارة. وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك