كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا، فقال: أليس ورأه شئ جاف؟ قال، قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا (1).
وخبر البزنطي في نوادره عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال عليه السلام: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة، قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضه بعضا (2).
وصحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل وطأ على عذرة، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن تقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (3). وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر.
والظاهر أن الصنادل من النعال كما في الذكرى (4)، وألحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع.
ولا يشترط المشي للأصل، بل يكفي المسح، كما نص عليه خبر زرارة (5).
ولا بد من زوال العين والأثر، كما نص عليه هو وأبو علي (6)، ثم أكثر النصوص تشمل الأرض الطاهرة والنجسة - اشترط الطهارة أبو علي وجماعة - واليابسة والرطبة.
وفي نهاية الإحكام: أما لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (7). وظاهر أبي علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر (8). واحتمله المصنف في النهاية (9)، ويعمه خبر زرارة. وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلك

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٧ ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٨ ب ٣٢ من أبواب النجاسات ح ٩.
(٣) المصدر السابق ح ٧.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ٢٧.
(٥) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٦) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩١.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٤٧.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩١.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575