فالخلاف في الثاني، كما عن ظاهر الخلاف (1)، وهو ظاهر الدروس (2)، والبيان، والقواعد، واللمعة (1) لتخصيصهما الطرفين بالذكر، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة (4). أو في الثالث، كما عن ظاهر المفيد والديلمي (5)، أو التوقف فيه كما في المنتهى (6) بعد حكمه بالطهارة قبله، أو الاستشكال فيه كما في التحرير (7) وإن حكم بالطهارة بعده.. لا وجه له.
بل ظاهر صحيحة الأحول: التعدي من الثلاثة إلى كل ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة، وفاقا للإسكافي (8) والروض، والروضة (9)، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير.
وفي التعدي إلى مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر.
والعدم أظهر، للشك في صدق الوطأة، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة (10).
خلافا لجماعة، فتعدوا إليها (11)، إما لصدق الوطأة. وقد عرفت عدم ثبوته، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم. أو لاطلاق الموثقة. وهو لا يفيد، لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله: " إن الأرض يطهر بعضها بعضا ".