رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ".
وصحيحه الآخر (1) " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " فتوقف الفاضل فيه في المنتهى في غير محله قطعا كترك التمثيل به عن المقنعة والمراسم والجامع والنزهة والإشارة والتلخيص إن كان لذلك، لكن الظاهر إرادتهم المثال لما ذكروه مقتصرين عليه، بل لعل ملاحظة جمع الثلاثة من بعض، والأولين خاصة من آخر، والآخرين كذلك من ثالث، والأول والأخير من رابع، والاقتصار على الأول من خامس، وعلى الأخير من سادس يومي إلى التعدية لغير الثلاثة مما يوقى به القدم من الأرض مثلا، ولعله لذا كان من معقد إجماع جامع المقاصد كل ما ينتعل به كالقبقاب، بل هو الأقوى وفاقا لجماعة منهم الإسكافي والسيدان في المنظومة والرياض، لاطلاق كثير من الأخبار السابقة خصوصا المستفيض من قوله (عليه السلام): " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " الذي لا يقدح في شهادته لما نحن فيه ندرة بعض ما يوقى به كما توهم، ضرورة أن المطلق فيه نفس الأرض.
نعم لو كان الدليل صحيح الأحول خاصة لأمكن المناقشة بذلك، بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع منه بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم، بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحو ذلك، إلا أن الأحوط خلافه.
بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفيه بذلك، بل وما توقى به هذه أيضا، بل ونعل الدابة ونحوه، بل وحواشي القدم مثلا القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر.