انتهضت الأخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهضت له مطلقا.
واجتزأ الحسن (1) وأبو علي (2) والمفيد في الغرية (3) والسيد في الجمل (4) وشرح الرسالة (5) وظاهر الناصرية (6)، والصدوق في ظاهر الهداية (7) والمقنع (8) بضربة، للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل، وعدم انتهاض ما مر من الأخبار لايجاب ضربتين، وخبر عمار المتقدم بالتسوية، وسمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم.
(ويتكرر) عليه (التيمم لو اجتمعا) أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض، لوجوب المبدلين، وعدم إغناء أحدهما عن الآخر. فالبدل أولى، لضعفه، خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة.
وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد، إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية، أو على خبري عمار (9) وأبي بصير (10) بتساوي تيممي الجنب والحائض، وضعفهما ظاهر.
(ويسقط مسح المقطوع) من الوجه أو الكفين (دون الباقي) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وإن بقي الرسغ كما في المعتبر (11) والمنتهى (12)، لأن محل الوجوب الكف وقد زالت.