ومقتضى القاعدة جواز أخذها للقاضي في جميع الصور، وإن حرم الدفع على المعطي إذا كان غرضه الحكم له.
وقد استدل على حرمة الأخذ بوجوه:
1 - قوله (عليه السلام) في رواية الأصبغ: وإن أخذ هدية كان غلولا (1).
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها واردة في هدايا الولاة دون القضاة، فتكون أجنبية عن المقام، وبما أن الهدية إلى الولاة جائزة فلا بد من حمل الرواية على غير ذلك من الوجوه الممكنة:
الأول: أن تحمل على الكراهة، لأن اهداء الهدية إلى الوالي قد يحبب إليه أخذ الرشوة المحرمة.
الثاني: أن تحمل على ظاهرها ولكن يقيد الاعطاء بكونه لدفع الظلم أو انقاذ الحق أو لأجل أن يظلم غيره، فإنها في هذه الصور كلها محرمة على الوالي، وفي الصورة الأخيرة محرمة على المعطي أيضا.
الثالث: أن تحمل على كون ولايتهم من قبل السلطان مشروطة بعدم أخذ شئ من الرعية لأنهم يرتزقون منه، وعلى الجملة لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب.
2 - ما ورد من أن هدايا العمال أو الأمراء غلول أو سحت (2).