جوازه، وإن كان هو لا يخلو من كراهة، ما لم تدع الضرورة من تقية ونحوها إليه، فإن القرب إليهم مطلقا مظنة الهلاك، هذا كله في ظلمة المخالفين وسلاطينهم.
وأما سلاطين أهل الحق فالظاهر عدم الكراهة في إعانتهم على المباحات، لكن لا على وجه يكون من جندهم وأعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقائهم، خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قوة كلمة أهل الحق وعزهم، والله العالم.
(و) منه (نوح النائحة بالباطل) للنهي عن النوح في النصوص الكثيرة، والاستماع له (1) (وأنه يؤذي في الليل الملائكة) والاجماع المحكي عن المنتهى لكن للجمع بين ذلك وبين ما دل على الجواز من السيرة والنصوص المستفيضة المعتضدة بالمحكي من فعل فاطمة عليها السلام بل والفاطميات في كربلا وغيرها، بل والمحكي في زمن النبي صلى الله عليه وآله (2) في المدينة (من فعل نساء المسلمين بل زوجاته صلى الله عليه وآله، خصوصا أم سلمة منهن في ندبتها للوليد) بل هو صلى الله عليه وآله (قد أمر بندب حمزة) كما أن الباقر عليه السلام (3) (قال: للصادق عليه السلام فيما رواه عنه يونس: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى) وحمل المحرم على النوح بالباطل، والمحلل على خلافه بشهادة قوله عليه السلام في الخبر (لا ينبغي لها أن تقول هجرا فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح) وغير ذلك ولعله المراد من الباطل في الفتاوي، فإن الهجر