الأمان قبل) إجماعا كما في المنتهى، لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وإلا فلا بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه حينئذ حتى يملك الاقرار به، بل هو في الحقيقة إقرار في حق الغير، نعم لو قامت للمشرك بينة على ذلك ثبت وجرى عليه حكم الأمان، وكذا لو أقر جماعة كما عن الشيخ وغيره التصريح به، ضرورة أن تعدد المقر لا يقتضي كونه من الشهادة التي موضوعها الاخبار الجازم بحق للغير لا ما يشمل فعل أنفسهم، فما عن بعض الجمهور من القبول لكونهم عدولا غير متهمين واضح الفساد، نعم لو شهد بعض أنه أمنه بعض آخر اتجه القبول حينئذ مع حصول شرائطه من العدالة ونحوها.
(ولو ادعى الحربي على المسلم فأنكر المسلم) ولا بينة (فالقول قوله) كما في القواعد وغيرها للأصل، بل صرح فيها كما عن جماعة بعدم اليمين عليه للأصل، ولعله لما قيل من أن الأسر والقتل حكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وأن إنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته من الأسر والقتل، وإن كان لا يخلو من نظر كما اعترف به في المسالك، قال: " لأنه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان أو ينفعه إقراره له فيبقى على القاعدة المشهورة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن كان في وقت لا ينفعه كما لو كان أسيرا لم يثبت عليه يمين، لأن إقراره في تلك الحال لا ينفعه بل إنشاؤه كذلك " ويمكن الجواب عن الأول بأن الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره ممن استحق المال والنفس، فيكون ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره ولا يتوجه عليه يمين، قلت: قد يقال إن دعوى الحربي إن كانت وهو باق على امتناعه لم يتوجه له يمين على