{وكذا القول في الأب والجد ومن حصل في يده ضالة} أو لقطة لاتحاد المدرك في الجميع وهو عموم قوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " بعد عدم اقتضاء الأمانة وقاعدة الاحسان القبول في ذلك وبعد حرمة القياس على الوديعة كما عرفت الكلام فيه والله العالم.
المسألة {الثالثة: إذا ادعى الوكيل} وقوع {التصرف} الذي وكل عليه {وأنكر} ذلك {الموكل مثل أن يقول: بعت} المتاع وتلف الثمن منى مثلا {أو} قال {قبضت} المبيع لك مثلا وتلف مني وأنكر ذلك الموكل ليترتب على الأول غرامة الوكيل المبيع عينا أو قيمة وفي الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل لكون المبيع قد تلف قبل قبضه فلا ثمن عليه.
{قيل} والقائل غير واحد أن {القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله} فيندرج تحت الأصل المعروف الذي " هو من ملك شيئا ملك الاقرار به " وعليه بنوا نفوذ اقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق، وكذا قبول قول العبد المأذون في التجارة فيما يتعلق بها، والولي في تصرفه بمال المولى عليه.
{ولو قيل: القول قول الموكل} لأصالة لعدم {أمكن} بل في جامع المقاصد هو أمتن دليلا، وعن مجمع البرهان كأنه أظهر وعن موضع من التذكرة أن القول قوله خصوصا إذا كان النزاع بعد العزل وإن كنت لم أتحققه.
و {لكن} مع ذلك كله {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعت، ومنها أنه أمين قد نهى عن تخوينه الذي منه تكذيبه، وأنه محسن، وإن كان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالآية (1) والرواية واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصا في المضاربات، ولأنه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله، فيجب أن يصدقه كما