جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٣٤
{وكذا القول في الأب والجد ومن حصل في يده ضالة} أو لقطة لاتحاد المدرك في الجميع وهو عموم قوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " بعد عدم اقتضاء الأمانة وقاعدة الاحسان القبول في ذلك وبعد حرمة القياس على الوديعة كما عرفت الكلام فيه والله العالم.
المسألة {الثالثة: إذا ادعى الوكيل} وقوع {التصرف} الذي وكل عليه {وأنكر} ذلك {الموكل مثل أن يقول: بعت} المتاع وتلف الثمن منى مثلا {أو} قال {قبضت} المبيع لك مثلا وتلف مني وأنكر ذلك الموكل ليترتب على الأول غرامة الوكيل المبيع عينا أو قيمة وفي الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل لكون المبيع قد تلف قبل قبضه فلا ثمن عليه.
{قيل} والقائل غير واحد أن {القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله} فيندرج تحت الأصل المعروف الذي " هو من ملك شيئا ملك الاقرار به " وعليه بنوا نفوذ اقرار الصبي فيما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق، وكذا قبول قول العبد المأذون في التجارة فيما يتعلق بها، والولي في تصرفه بمال المولى عليه.
{ولو قيل: القول قول الموكل} لأصالة لعدم {أمكن} بل في جامع المقاصد هو أمتن دليلا، وعن مجمع البرهان كأنه أظهر وعن موضع من التذكرة أن القول قوله خصوصا إذا كان النزاع بعد العزل وإن كنت لم أتحققه.
و {لكن} مع ذلك كله {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعت، ومنها أنه أمين قد نهى عن تخوينه الذي منه تكذيبه، وأنه محسن، وإن كان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالآية (1) والرواية واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصا في المضاربات، ولأنه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله، فيجب أن يصدقه كما

(1) سورة الحج الآية 78.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431