جعله له بالأمر، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء ".
إلى غير ذلك ما يجب حمله على التقييد المزبور في النصوص السابقة، ومنه يعلم ضعف جميع الأقوال في المسألة المستلزم كل منها أو أكثرها طرح أكثر النصوص أو بعضها.
فمنها: القول بأنه من الأصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بأن المنجزات منه، لا من الثلث، لعموم " إقرار العقلا "، لاقتضاء الحكمة قبول إقراره، وإلا بقيت ذمته مشغولة في بعض الأحوال، وصاحب المال ممنوعا عن حقه.
ومنها أنه إن كان عدلا مضى من الأصل، وإلا فمن الثلث، وكان مستنده إرجاع تلك الأوصاف في النصوص المزبورة إلى العدالة وفيه أنه لا شاهد عليه، ولا تنافي بين العدالة والتهمة المفروضة في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحالية أو المقالية كما لا تنافي بين الفسق وعدمها كما هو واضح.
ومنها: التفصيل بين الأجنبي والوارث، فالاقرار للأول من الأصل مطلقا، والثاني كذلك مع عدم التهمة، ومعها من الثلث، وهو المحكي عن أبي حمزة، وفيه طرح للنصوص المقيدة بالأجنبي أو المطلقة.
ومنها: ما في النافع من أن الاقرار للوارث من الثلث مطلقا وللأجنبي مع التهمة، وبدونها من الأصل. وفيه طرح للنصوص المقيدة في الوارث.
ومنها: ما عن المفيد من أنه إن كان بدين مضى من الأصل، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل اقراره، وفيه طرح لبعض النصوص السابقة.
ومنها: ما عن التقي من عدم الفرق بين الصحيح والمريض في مضي الاقرار إن كان مأمونا، وعدمه إن كان غير مأمون وهو غريب، إذ لا خلاف في مضي اقرار الصحيح من الأصل مطلقا.