ما عرفت معتضدا بالاجماع في مصابيح العلامة الطباطبائي على عدم البطلان بعروض الجنون والاغماء، سواء استمر إلى الموت أو انقطع.
(و) كذا (لا) تصح وصية (الصبي ما لم يبلغ عشرا) لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالبا (فإن بلغها فوصيته جايزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا) عاقلا بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه، عليه لاطلاق أدلة الوصية وعمومها.
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان وخبره (1) " إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ".
وفي صحيح أبي بصير (2) " إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته " الحديث.
وفي موثق منصور بن حازم (3) جواب سؤاله عن وصية الغلام " إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ".
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4) الذي رواه المشايخ الثلاثة " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز فيما له ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز " وغير ذلك، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقد، لكن الاجماع على اعتباره كاف في تقييدها به، مع أنه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول العقل له في المدة المزبورة، مضافا إلى اشعار قوله في حد معروف وحق به.
وإلى موثق أبي أيوب وأبي بصير (5) عن الصادق (عليه السلام) " في الغلام ابن عشر سنين بوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت ".
وقول أحدهما (عليه السلام) في موثق (6) ابن بكير " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته، وإن لم يحتلم، واطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل