يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول: له المنادي قد تبرئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق؟ فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب؟ فكتب عليه الثمن " الذي يمكن تقرير الدلالة فيه على المطلوب بوجهين.
ويصح التبري من العيوب المتجددة، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لأن المراد التبري من الخيار الثابت بسببها بمقتضى العقد، فليس براءة مما لم يجب، على أنه يمكن منع عدم صحته على جهة الشرطية. ثم على الصحة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها، وإن كان المنساق أولا إلى الذهن العيوب الموجودة حال العقد.
(و) كذا يسقطان (بالعلم بالعيب قبل العقد) بلا خلاف أجده، لأن إقدامه معه رضا منه به، ولا خلاف في الغنية في سقوط خيار العيب به حينئذ، مضافا إلى أصلي لزوم العقد وبراءة الذمة من الأرش، ضرورة ظهور أدلة الخيار المزبور في غير الفرض وإلى مفهوم خبر زرارة (1) المتقدم المتمم بعدم القول بالفصل بين عدم الأرش والرد معه، بل قد يقضي إطلاقه كالفتاوى السقوط به فيما لو علم به ثم نسيه، وهل يصح شرائه من العالم مصرحا ببقاء خيار العيب له؟ ونحو ذلك مما يرفع دلالة العلم على الرضا به معيبا؟ الأقوى ذلك، لأنه كالشرط حينئذ، بل لو اقتصر على خصوص الرد من مقتضى العيب صح أيضا لذلك، وأما لو اقتصر على الأرش فقد يحتمل البطلان، لتجهل الثمن حينئذ، ويحتمل الصحة اكتفاء بعلم الثمن بالجملة كما لو باع ما يصح و ما لا يصح مع العلم به.
(و) يسقط الخيار المزبور أيضا (باسقاطه بعد العقد) بلا خلاف، لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط، كما عرفته في الخيارات السابقة، فيسقط الرد حينئذ