بالصوم واقعا حتى يتحقق إفطار.
المسألة (الثانية عشر من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا) فإن كان مستحلا فهو مرتد لانكاره الضروري لو كان بأكل وشرب وقال الباقر عليه السلام في صحيح بريد (1): (في رجل شهد عليه أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال: لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال: نعم فإن عليه أن ينهكه ضربا) وإليه أشار المصنف وغيره بقوله: (عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا) لكن قد يستفاد من الخبر (2) في المسألة الآتية تقدير تعزيره بخمسة وعشرين سوطا بناء على مساواة الجماع لغيره وإن كان ظاهر الفتاوى هنا عدم التقدير كما أنك سمعت ما في الصحيح المزبور وعلى كل حال (فإن عاد قتل) عند أكثر الأصحاب بل قيل إنه المشهور ورواه سماعة (3) وقيل يقتل في الرابعة للمرسل (4) عنهم (عليهم السلام) (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) وهو وإن كان معارضته للأول بالتعميم والتخصيص بل هذا المرسل معارض بالصحيح (5) (أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) إلا أنه أحوط خصوصا في الدماء وخصوصا بعد الطعن في سند الخبرين معا ولتمام الكلام في المسألة محل آخر وعلى كل حال ففي التذكرة (إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر أما إذا