ولا ظهوره (1) وإن وقع الترتيب في الذكر، واشتماله على كون الصدقة به عليه أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الأصحاب، ولو وضحت دلالته لاتجه حمله على الندب لذلك، كالمروي (2) عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه (عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال:
عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله)) أو التقية من المحكي عن أبي حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي على معنى أن أبا جعفر عليه السلام نقل الخبر الأول على حسب ما رووه تقية، وأن الكاظم عليه السلام ذكر الحكم على ما عندهم.
(وقيل) والقائل الصدوق: إنه (يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة واحدة) على التخيير فيكون مخالفا للمشهور في الشق الأول، وإطلاق النصوص السابقة حجة عليه، واحتمال تقييدها بخبر عبد السلام بن صالح الهروي (3) (قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه)) مؤيدا باطلاق موثق سماعة (4) السابق على ما رواه الشيخ بالواو لا (أو) وبما في الفقيه