لا بد من) إلى آخر ما تقدم في الخبر السابق، وكيف كان فالأمر سهل إن كان الخلاف في الكراهة وعدمها، وعن الشيخ في التهذيب أن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود أما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال، وكأنه جمع آخر لكن لا شاهد له، والأمر سهل بعد كون النزاع في الكراهة وعدمها، والله أعلم (المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، وفيه مسائل) قد تقدم الكلام في حكم (الأولى) منها، وهي (يجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق) بل وفي غير ذلك مما عرفته مفصلا فلاحظ وتدبر.
(الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم) شهر (رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب) بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها في وإن أثم بالافطار كما في المدارك، لكن هو قد نقل عنه أنه قال: (من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه) ومقتضى إطلاقه خلافه في النذر المعين أيضا، بل حكى في الدروس عنه أنه لا كفارة في غير رمضان ثم قال: وهو شاذ.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للمعتبر المستفيضة في خصوص قضاء شهر رمضان بعد الزوال، كخبر بريد العجلي (1) وصحيح هشام بن سالم (2) وموثق