* (وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي) * إن قلنا به * (نقص السن عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبد) * على الزوج * (مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج) * ولذا لو كان بعد التسع لم يحرم * (وهو) * أي التحريم * (هنا) * في الأجنبي * (ثابت في التسع) * وما فوقها أيضا، فينبغي عدم الاشتراط، ومن تعليق التحريم في النص والفتوى على من لم تبلغ تسعا، ومنع كون العلة مجرد الحرمة على الواطئ، وهو الوجه.
* (والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف) * منه بعدها أي إلحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الإفضاء قبل التسع.
* (والأقرب عدم تحريم الأمة) * بالإفضاء * (والمفضاة بالإصبع) * ونحوها اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين، ويحتمل التحريم إلحاقا للأمة بالزوجة، وللافضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراك المعنى، وكون الثاني أفحش، وهو ضعيف.
* (ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة) * تسعا لم تحرم، و * (لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطء) * فإنه مباح فلا يؤاخذ به، ولصحيح حمران المتقدم، وإن كان بغيره تعلقت به الدية.
* (المقصد الثاني) * * (في التحريم غير المؤبد) * بالنصب حالا، أو الجر صفة، لكون التحريم بمنزلة النكرة.
* (وفيه فصول) * ثلاثة:
* (الأول في المصاهرة) * الموجبة للتحريم غير المؤبد، أو في التحريم غير المؤبد بالمصاهرة، وهو