المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول:
الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل:
أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا.
____________________
يتناول الأمة والمفضاة بالأصبع كما هو معلوم، ولا دليل يدل على إلحاقهما بالزوجة، والقياس عندنا باطل، فيتمسك فيهما بالأصل إلى أن يثبت الناقل.
ولا ريب أن الإفضاء بالأصبع ليس أفحش من الوطئ. ويحتمل تحريمها بذلك، لأن الأمة كالزوجة، والإفضاء بالأصبع كالإفضاء بالوطئ، وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطئ).
لأن الوطئ مأذون فيه شرعا محلل حينئذ، فإذا حصل بسببه الإفضاء لم يثبت على الزوج شئ من هذه الأحكام، لانتفاء الدليل، وسيأتي لهذه المسألة مزيد تحقق في باب الجنايات إن شاء الله تعالى.
قوله: (المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل: الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا).
لا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم البنت مع الأم جمعا إذا لم يدخل بالأم، فإن فارق الأم حل له نكاح البنت، وإن دخل بالأم حرمت البنت عينا، وقد سبق
ولا ريب أن الإفضاء بالأصبع ليس أفحش من الوطئ. ويحتمل تحريمها بذلك، لأن الأمة كالزوجة، والإفضاء بالأصبع كالإفضاء بالوطئ، وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطئ).
لأن الوطئ مأذون فيه شرعا محلل حينئذ، فإذا حصل بسببه الإفضاء لم يثبت على الزوج شئ من هذه الأحكام، لانتفاء الدليل، وسيأتي لهذه المسألة مزيد تحقق في باب الجنايات إن شاء الله تعالى.
قوله: (المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل: الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا).
لا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم البنت مع الأم جمعا إذا لم يدخل بالأم، فإن فارق الأم حل له نكاح البنت، وإن دخل بالأم حرمت البنت عينا، وقد سبق