ويمكن تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة، وإرادة الضمان من الاشتراط، كما يومئ إليه ما في ذيل صحيح الحلبي السابق، وخصوصا ذكره عليه السلام له بعنوان التعليل للحكم، بل لعله ذلك هو المعروف فيما بينهم سابقا من الشرط كما عساه يومئ إليه خبر رفاعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في مضارب يقول لصاحبه إن أنت أذهبته أو أكلته، فأنت له ضامن؟ قال: هو له ضامن إذا خالف شرطه " هذا.
وفي المسالك " يجب تقييد المخالفة في جهته بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعينة أو يزيد، فلو كان ناقصا لا يتغابن بمثله لم يصح، كما لو باع بدون ثمن المثل " ومثله في جامع المقاصد وزاد " أنه إذا أجاز المالك كان الثمن مضمونا ".
قلت: قد يقال بالصحة من غير احتياج إلى الإجازة، لما سمعته من النصوص أن البيع صحيح مع المخالفة، ولكنه ضامن للوضيعة، ولا ريب أن محل الفرض من ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان (فبموت كل منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة) التي هي كغيرها من العقود الجائزة، نحو العارية والوديعة تنفسخ بالموت والجنون والاغماء، ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الإذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه، بل ظاهر الأصحاب في المقام وغيره عدم تأثير إجازة الوارث أو ولي المالك في حال الجنون والاغماء، لتصريحهم بالانفساخ بعروض أحد هذه العوارض، وحينئذ فإذا أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى من انضاض المال دراهم، ودنانير وغير ذلك كما هو واضح.
ثم إن كان الميت المالك، وكان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث، وإن حصل فيه ربح اقتسماه، وليس لأحد من الغرماء مزاحمة العامل في حصته، لما ستعرف إنشاء الله من ملكه لها بالظهور، فكان شريكا للمالك، وإن كان المال عروضا، ففي المسالك " إن