جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٦
ولا يرجع بشئ أصلا مما يساويها، فإن غير المأذون في المساوي إنما هو القدر الذي تنتفي الفائدة معه، لا جميع المبذول، ولم أقف في هذا الحكم على شئ فينبغي تحريره.
قلت: قد يقال: إن الوديعة إن كانت عينا كفرس وكتاب ونحوهما يمكن تعلق غرض المودع بها عينا، فلا ريب في أن المتجه جواز الرجوع، وإن بذل تمام القيمة. أما إذا لم تكن كذلك فلعل المدار على عدم المفسدة على المودع، لا اعتبار المصلحة، فيرجع حينئذ على التقديرين بتمام ما بذل وإن كان مستوعبا، ولو توقف حفظهما على الكذب جاز بل وجب، وإلا كان ضامنا.
نعم لو تمكن من التورية المخرجة له عن الكذب عند المخاطب وجب أيضا، لتمكنه من امتثال التكليفين، وإلا ورى بما يخرج به عنه في نفسه، بأن يقصد نفي الوديعة مثلا يوم كذا أ {و} في مكان كذا، بل {لو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف} ولو بالبراءة أو يمين الصادق المعروفة، بل وجب، فإن لم يفعل ضمن.
ولكن يحلف {مور يا بما يخرج به عن الكذب} على الوجه الذي عرفته مع الامكان، لعدم حرمته حينئذ، فلا إشكال فيه من أصله، ضرورة اقتضاء باب المقدمة وجوبه، لا أنه في هذا المقام محرم جاز للمقدمة، وكان ذلك هو الوجه في اقتصارهم على الكذب دون غيره من المحرمات، وإلا فمن المعلوم سقوط مقدمة كل واجب مع فرض توقفها على المحرم، وخصوصا إذا كان محرما أصليها، والمعارض له واجب مقدمي كما هو واضح.
ومن هنا لم يذكروا إباحة غيره من المحرمات مع توقف حفظ الوديعة عليها، من غير فرق بين كونها متعلقة بالخالق أو المخلوق.
{و} كيف كان {هي} أي الوديعة {عقد جائز من طرفيه} بلا إشكال ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في تخصيص الآية وغيرها من أدلة اللزوم، {و} حينئذ ف‍ {يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه} وإغمائه، ونحو ذلك مما يخرج به ماله عن ملكه، أو ولايته عنه كما هو الشأن في نحوه من العقود الجائزة للاجماع، أو لأنه بالموت ينتقل المال عن المودع، كما أنه لا عقد مع وارث
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431