جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٦٢
باختياره - واضحة المنع، وإن كان زعم أنه وكيل، إذ ذلك لا ينافي الضمان الذي هو حكم وضعي يترتب على المعذور - لجهل أو استصحاب أو غيرهما فلا يبعد الضمان حينئذ أيضا في العين المزبورة.
نعم لا يبعد عدم الضمان فيما كان في يده مما كان ابتداء قبضه بغير ضمان، فإن الاستدامة لا تندرج في قوله عليه السلام " على اليد " فيبقى أصل براءة الذمة بحاله، وكذا لو فسخ المودع الوديعة مثلا، مع عدم علم الودعي بذلك، فإنه لا ضمان عليه لو تلف بعد ذلك، وإن انفسخ عقد الوديعة، ضرورة أن ذلك ونحوه من الأمانة الشرعية، مثل الثوب الذي أطارته الريح حتى صار في يد الانسان قهرا، وهذا القدر المسلم من الأمانة الشرعية التي لا ضمان فيها، باعتبار عدم حصول سبب فيها يقتضي الضمان على وجه يقطع أصل البراءة ولعل هذا هو التحقيق في المسألة ونظائر كالمضاربة وغيرها، وإن كان قد تقدم لنا بعض الكلام في كتاب الإجارة.
وكيف كان فلم أعثر على من وافقه على العبارة المزبورة إلا الفاضل في الرياض ويمكن أن يريد منهما معنى آخر. والله العالم.
{و} كذا تبطل ب‍ {الجنون، والاغماء من كل واحد منهما} بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك هو موضع وفاق، ولعله العمدة في ذلك، وإلا فدعوى كون ذلك من أحكام العقد الجائز، يدفعها عدم القول به في مثل الهبة والرهن من طرف المرتهن، بل لولا الاجماع المزبور، أمكن دعوى قيام إذن الولي للموكل مقام إذنه في بقاء عقد الوكالة، وإن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرفه حالهما، لا انفساخ عقد وكالتهما.
إلا أن ذلك بعد الاجماع المزبور لا فائدة فيه، ولا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره، ولا بين إطباق الجنون وأدواره ولا بين علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه.
نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام،
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431