____________________
ولعله لا يضر، لأنها مؤيد بغيرها، وإمكان إرادة الجهل بالفعل و النسيان أولا (1) وقول: اللهم مستحب، وبأصل عدم الوجوب حينئذ، وكون القضاء بأمر جديد، وليس، وبأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه، لأنه ما علم إلا وجوب الاحرام، لا قضائه ولا بطلان الباقي بتركه، والأصل عدمه.
قال في المنتهى: وأنكر ابن إدريس ذلك (2) وأوجب الإعادة (3) واحتج بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (4) وهذا عمل بلا نية، فلا ترجع عن الأدلة، بأخبار الآحاد، وهذا أغرب الاستدلالات، إلى قوله: والظاهر أنه قد وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل (5) فتوهم (6) أنه اجتزأ بالفعل بغير نية،
قال في المنتهى: وأنكر ابن إدريس ذلك (2) وأوجب الإعادة (3) واحتج بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (4) وهذا عمل بلا نية، فلا ترجع عن الأدلة، بأخبار الآحاد، وهذا أغرب الاستدلالات، إلى قوله: والظاهر أنه قد وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل (5) فتوهم (6) أنه اجتزأ بالفعل بغير نية،