____________________
كلام أصل (1) الشارع من الكتاب والسنة أو الاجماع المستلزم لذلك.
وحينئذ نقول: المعتبر ليس إلا المعنى الذي ذكرناه، وهو المفهوم عرفا لقوله تعالى: وأحل الله البيع (2) وأوفوا بالعقود (3) ولما يدل على إباحته ومملكيته من الأخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة (4) وللاجماع المعلوم. إذ لا شك حينئذ في إباحة ومملكية ما يطلق عليه البيع، وإذا لم يكن إلا العرفي فلا يكون المباح إلا هو.
ولأنه لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من الشارع اهماله مع تبادر غيره، وكمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيات من المندوبات والمكروهات، إذ يصير تركه اغراء بالجهل، وذلك لا يجوز عندنا، بل السكوت وعدم البيان في مثل هذا المقام صريح ونص في الحوالة إلى العرف كما في سائر الأمور المحالة إليه، إذ لا دليل له إلا هذا.
ولأنه لا شك في إباحة التصرف مطلقا بمجرد ما قلناه. وهذا هو المتداول بين المسلمين من زمانه صلى الله عليه وآله إلى الآن من غير نكير، بل الظاهر إن ذلك صار اجماعيا، لأن القول بأنه عقد فاسد كان قولا للعلامة وقد رجع عنه على ما نقل عنه، والتصرف دليل الملك، لأنه إنما أباح صاحب الملك بقصد الملك والبيع، فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز.
ولأنه يجوز التصرفات التي لا يمكن إلا مع الملك، فإنه يجوز بيع السلعة لنفسه، لا بالوكالة، فلو كان إباحة لما كان البيع جائزا، إذ لا بيع إلا في الملك.
ولجواز وطئ الأمة المبتاعة بالوجه المذكور، ومعلوم أنه فرع الملك بالنص والاجماع وهو ظاهر.
وحينئذ نقول: المعتبر ليس إلا المعنى الذي ذكرناه، وهو المفهوم عرفا لقوله تعالى: وأحل الله البيع (2) وأوفوا بالعقود (3) ولما يدل على إباحته ومملكيته من الأخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة (4) وللاجماع المعلوم. إذ لا شك حينئذ في إباحة ومملكية ما يطلق عليه البيع، وإذا لم يكن إلا العرفي فلا يكون المباح إلا هو.
ولأنه لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من الشارع اهماله مع تبادر غيره، وكمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيات من المندوبات والمكروهات، إذ يصير تركه اغراء بالجهل، وذلك لا يجوز عندنا، بل السكوت وعدم البيان في مثل هذا المقام صريح ونص في الحوالة إلى العرف كما في سائر الأمور المحالة إليه، إذ لا دليل له إلا هذا.
ولأنه لا شك في إباحة التصرف مطلقا بمجرد ما قلناه. وهذا هو المتداول بين المسلمين من زمانه صلى الله عليه وآله إلى الآن من غير نكير، بل الظاهر إن ذلك صار اجماعيا، لأن القول بأنه عقد فاسد كان قولا للعلامة وقد رجع عنه على ما نقل عنه، والتصرف دليل الملك، لأنه إنما أباح صاحب الملك بقصد الملك والبيع، فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز.
ولأنه يجوز التصرفات التي لا يمكن إلا مع الملك، فإنه يجوز بيع السلعة لنفسه، لا بالوكالة، فلو كان إباحة لما كان البيع جائزا، إذ لا بيع إلا في الملك.
ولجواز وطئ الأمة المبتاعة بالوجه المذكور، ومعلوم أنه فرع الملك بالنص والاجماع وهو ظاهر.