الخمور، وأكل الربا، ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام، وإن لا يأووا عينا على المسلمين، ولا يعاونوا عليهم كافرا، وإن لا يستقروا (1) على مسلم، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، وجرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.
ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب، كان إسلامه حقنا لدمه، من القتل، ولولده الصغار من السبي. فأما الكبار (2) منهم البالغون، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار، وما له من الأخذ، كل ما كان صامتا، أو متاعا، أو أثاثا، وجميع ما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وأما الأرضون، والعقارات، وما لا يمكن نقله فهو فئ للمسلمين.
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلا بتغريق المساكن، ورميهم بالنيران، وإلقاء السم في بلادهم، فإنه لا يجوز أن يلقى السم في بلادهم.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وكره أصحابنا إلقاء السم (3) وقال في نهايته:
لا يجوز إلقاء السم في بلادهم (4) وما ذكره في نهايته، به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (5).
وروى أصحابنا كراهية تبييت العدو حتى يصبح (6).
والوجه في جميع ما تقدم أنه إذا كان مستظهرا وفيه قوة، ولا حاجة به إلى الإغارة ليلا، امتنع، وإذا كان بالعكس من ذلك، جاز الإغارة ليلا، وروى ابن عباس عن المصعب بن حنانة، قال: قلت يا رسول الله، نبيت المشركين وفيهم النساء والصبيان، فقال: إنهم منهم (7).
وأما تخريب المنازل، والحصون، وقطع الأشجار المثمرة، فإنه جائز إذا غلب