الاشتغال عنهما.
(ويكره الإغارة عليهم ليلا) كما في الإرشاد وهو المراد من التبييت المصرح بكراهته في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة وغيرها، لأن المراد به في كما التنقيح والروضة وغيرهما النزول عليهم ليلا، لخبر عباد بن صهيب (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا " وفي رواية الجمهور (2) عنه صلى الله عليه وآله كان إذا طرق العدو لم يغر حتى يصبح " مضافا إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم مما لا يجوز قتلهم، نعم لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة، ولعل منه ما رواه الجمهور (3) عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه شن الغارة على بني المصطلق ليلا.
(و) كذا يكره (القتال قبل الزوال إلا لحاجة) كما صرح به غير واحد، ولعل المراد به خصوص ما قرب منه إلى الزوال مخافة ذهاب الصلاة، ولأنه المنساق منه لا مطلقا حتى الصبح الذي أقسم الله تعالى شأنه (4) بالمغيرات فيه، وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طرق العدو ليلا لم يغر حتى يصبح.
(و) يكره أيضا (أن يعرقب الدابة وإن وقفت به) أو أشرف على القتل كما في النهاية والنافع والتذكرة والمنتهى واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك