نعم لو كان المراد مفروض المسألة، وهو ما إذا صلى المأمومون إلى القبلة دون الإمام كما إذا صلوا في مكان مظلم أو مع حائل كما إذا كان المأمومون نسوة، فالصحيحان يردان عليهم جميعا.
فروع:
أ: لو تبين الخلل في أثناء الصلاة ففي جواز الانفراد، أو لزوم الاستئناف قولان. أقواهما الأول، للأصل المتقدم (1)، ولرواية زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: " يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " (2).
ب: صريح صحيحتي زرارة والحلبي عدم وجوب الاعلام بالحال على الإمام بعد الصلاة.
ولو تذكر الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه الاعلام إجماعا ظاهرا، له، ولبعض الروايات، كمرسلة الفقيه: " ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه " (3) الحديث.
ولا ينافيه التعبير بقوله: " لا ينبغي " في صحيحة زرارة الأخيرة، لصدقه على المحرم أيضا.
ج: حكم سائر الخلل المبطل للصلاة حكم ما مر لو علمه المأموم في صلاة الإمام عمدا منه أو سهوا، لفحوى ما مر، والاجماع المركب.
المسألة الثانية: قد عرفت إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا وفوتها بعدم إدراكه كذلك.