" قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر فقال: أفطر فإنه أفضل " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر داود (1): " لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من الصيام سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " والترديد من الراوي، أو تقسيم من الإمام (عليه السلام) بحسب تفاوت الإخوة والأغراض والدواعي، وقال أبو جعفر (عليه السلام) (2): " من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فإنه يحسب له بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عز وجل (3): من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح جميل (4): " من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة " ولعله لذا قيد ابن إدريس الأفضلية بعدم الاعلام، وفيه أن ذلك مستحب في مستحب، ويمكن أن يكون مراده إلى غير ذلك من النصوص التي لا تدل إلا على أفضلية القطع من الصوم، والاكتفاء بذلك لاثبات الكراهة وإن كانت في العبادة غير واضح.
نعم قد يستدل عليها مضافا إلى فتوى المصنف وغيره بها بما دل على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته، بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة بن مهران (5): " إذا دخلت إلى منزل أخيك فليس لك معه أمر " وقال (عليه السلام) أيضا في خبر الحسين بن حماد (6): " إذا قال أخوك: كل وأنت صائم فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك " وكفى بذلك لمثلها.