إلا خوطب هو به، ما لم يوص الميت باخراجه من ثلثه، من غير فرق في ذلك كله بين ما فاته بتقصير وعدمه، وبين ما تمكن من قضائه وعدمه، بعد فرض حصول شغل الذمة به، على وجه لو تبرع به متبرع أو استؤجر أحد عنه برأت ذمته، ولا مدخلية للحكم التكليفي في الوضعي، فقد ينتفى الأول ويثبت الثاني.
نعم لو كان على وجه لا تشتغل ذمته به أصلا، لم يصح تأدية الولي ولا المتبرع له عنه، فضلا عن الاخراج من صلب المال أو ثلثه.
كل ذلك بناء على عدم اشتراط المباشرة في الواجب البدني وأنه يصح وقوعه في الجملة منه أو من الولي والمتبرع فضلا عن الأجير، أما بناء على اشتراطها وأنه لا يصح إلا من المولى عليه والولي، اتجه حينئذ عدم الاخراج من المال، ضرورة حصول الفرق حينئذ بذلك بينه، وبين الأعمال التي اشتغلت الذمة بها بإجارة ونحوها كما هو واضح.
والظاهر تصديق الولي فيما فات منه كما صرح به في جامع المقاصد، ولعله لأنه لا يعلم منه إلا من قبله، بل هو المنساق منه ومن نظائره، مضافا إلى كونه من الاقرار.
وعلى كل حال فبناء على عدم خروجه من صلب المال يجب على المولى عليه الوصية بما فاته من صوم أو صلاة، أو اعلام الولي بذلك إن كان، أو لا يجب عليه شئ من ذلك؟ وجهان: أقواهما الأول، ضرورة تمكنه من تأدية الحق وابراء ذمته، ودفع الضرر الأخروي عنه وربما استدل بقوله (1) (عليه السلام) " الوصية حق على كل مسلم " ولكن لا يخفى ما فيه من التجشم المعلوم عدم إرادته ولو بملاحظة ما سيق الخبر له.
وكيف كان فقول المصنف وغيره جوابا للشرط السابق في المتن (فإن وسع الثلث عمل بالجميع، وإن قصر ولم تجز الورثة بدء بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث) غير مناف لما ذكرناه، ضرورة إرادته ما لو أوصى بالواجب وغيره من غير تعرض للاخراج من الثلث وعدمه، فإن وسع الثلث عمل بالجميع، ضرورة عدم الفرق حينئذ بين الواجب وغيره في الاخراج بعد فرض سعته، لأنه مع عدم الوصية بالاخراج