____________________
الموكل، عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة، وكذا مع الحضور وعدم الرضى بعزله (1). وهذا الاحتمال لا يخلو من وجه، لأن الاستنابة في التصرف حق للموكل، ولا يزول هذا الإذن بعدم رضى الوكيل، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام: " فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل " (2) الحديث.
وفصل بعض الشافعية فقال: إن كانت الوكالة بصيغة الأمر لم ينعزل بردها، لأن ذلك إذن وإباحة، فأشبه إباحة الطعام (3).
وأبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل (4).
قوله: (وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي).
أي: ينعزل الوكيل بعزل الموكل له، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي، وسواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر.
وتحقيق المسألة: أن ابن الجنيد (5)، والشيخ في الخلاف والمبسوط (6)، وجمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه (7).
وفصل بعض الشافعية فقال: إن كانت الوكالة بصيغة الأمر لم ينعزل بردها، لأن ذلك إذن وإباحة، فأشبه إباحة الطعام (3).
وأبو حنيفة شرط في عزله نفسه حضور الموكل (4).
قوله: (وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي).
أي: ينعزل الوكيل بعزل الموكل له، سواء أعلمه بالعزل أو لا على رأي، وسواء أشهد على العزل أو لا على رأي آخر.
وتحقيق المسألة: أن ابن الجنيد (5)، والشيخ في الخلاف والمبسوط (6)، وجمع من المتأخرين شرطوا لانعزاله إعلامه بالعزل فلا ينعزل بدونه (7).