عدم مخرج له عنها والله العالم.
هذا كله في العزل من طرف الوكيل، وأما الآخر فلا خلاف أيضا {و} لا إشكال في أن {للموكل أن يعزله} لكن {بشرط أن يعلمه العزل و} حينئذ ف {لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل وقيل:} كما عن النهاية والقاضي والحلبي وابني حمزة وزهرة {إن تعذر إعلامه فأشهد} عليه {انعزل بالعزل والاشهاد} بل عن الأخير الاجماع عليه.
وقيل: كما في قواعد الفاضل أنه ينعزل بالعزل أيضا وإن لم يعلمه على رأي، وقد حكاه غير واحد عنه.
{و} على كل حال فلا ريب في أن {الأول أظهر} لا لما ذكر من بعض الاعتبارات التي هي غير تامة بل للنصوص المعتبرة كصحيح ابني وهب ويزيد (1) عن الصادق عليه السلام " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها.
وصحيح ابن سالم (2) عنه عليه السلام أيضا " في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال:
اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل قد أمضى الأمر الذي قد وكل فيه قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ".