المعروفين بذلك، وتعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل.
فإن عرفت من يستحق الزكاة، وهو يستحيي من التعرض لذلك، ولا يؤثر أن تعرفه، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرفه أنه منها، وقد أجزأت عنك.
وإذا كان على انسان دين، ولا يقدر على قضائه، وهو مستحق لها، جاز لك أن تقاصه من الزكاة. وكذلك إن كان الدين على ميت، جاز لك أن تقاصه منها. وإن كان على أخيك المؤمن دين، وقد مات، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة.
وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة.
فإذا لم تجد مستحقا للزكاة، ووجدت مملوكا يباع، جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه. فإن أصاب بعد ذلك مالا، ولا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة. وكذلك لا بأس مع وجود المستحق أن يشتري مملوكا ويعتقه، إذا كان مؤمنا، وكان في ضر وشدة. فإن كان بخلاف ذلك، لم يجز ذلك على حال.
ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها، وكان مستحقا للزكاة، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره. اللهم إلا أن يعين له على أقوام بأعيانهم. فإنه لا يجوز