ثم إن ظاهر الأخبار (1) اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار، فتزول حينئذ بالموت، ويومي إليه زيادة على ذلك ما في خبر يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) بعد النهي عن حضورهما عند التلقين " ولا بأس أن يليا غسله " لكن في خبر الجعفي (3) أنه " لا يجوز إدخالهما الميت قبره " كالمحكي عن الفقه الرضوي (4) أنه " لا بأس أن يليا غسله، ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره " ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلا عن غيرهما، والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما في الكثير من أحكام الحائض، نعم قد يقال: بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال، والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن الماء مثلا ونحوه، وربما احتمل العدم لعدم خروجهما عن وصف اسم الحائض والجنب بذلك، وهو ضعيف، نعم لا يشرع التيمم لمكان تضيق وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلا لم تدركه حيا.
وكان على المصنف ذكر كراهة إبقاء الميت وحده لخبر أبي خديجة (5) عن الصادق (عليه السلام) " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه " كما أنه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب إعلام إخوانه المؤمنين ليشيعوه، لقول الصادق (عليه السلام) (6):
" ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، و يصلون عليه. ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما كتب له من الاستغفار " وهو يعم النداء، فما عن الخلاف من أني