الثاني عشر: الصلاة في خاتم فيه صورة، لقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، لا تجوز الصلاة فيه (1).
الثالث عشر: صلاة المرأة في خلخال له صوت، لاشتغالها فيه، وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت إشكال.
الرابع عشر: الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب، لمنافاته هيئة الخشوع.
خاتمة:
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، كالشمشك والنعل السندي وغيره مما ليس له ساق، لأن النبي (عليه السلام) لم يفعله. ولا بأس بما له ساق إجماعا كالخف والجرموق، لقول الصادق (عليه السلام): وصل فيها (2).
وتستحب في النعل العربية، اقتداءا بالرسول وأهل بيته (عليه السلام)، قال معاوية بن عمار: رأيت الصادق (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (3).
ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها. وكذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك، لما فيه من ترك الواجب.
ولو كان بين يديه وسادة عليها تمثال، طرح عليها ثوبا وصلى، للرواية (4).
والأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه.
ويجوز أن يصلي وعليه البرطلة، للرواية المعتضدة بالأصل وعدم